الحر العاملي
409
وسائل الشيعة ( آل البيت )
60 - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما ( 11036 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس . 61 - باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده ( 11037 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به . أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل ( 1 ) .
--> الباب 60 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 53 / 183 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب . الباب 61 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 52 / 181 . ( 1 ) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب .